الإمام أحمد المرتضى

28

شرح الأزهار

المستوى كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود الذي هو مستوى الحال ليس بعضه أفضل من بعض فإن المشتري ( يخير ( 1 ) في النقص بين الفسخ ) للمبيع لأجل النقصان ( و ) بين ( الاخذ ) للناقص ( بالحصة ) من الثمن بمعنى أنه ينقص من الثمن المسمى قدر ما نقص من المبيع ( إلا المذروع ( 2 ) إذا نقص ( في ) الصورة ( الأولى ) من هاتين الصورتين الأخرتين ( فبالكل إن شاء ) أي إن شاء أخذ المبيع بكل الثمن المسمى ولو أنكشف كونه ناقصا عما شرط وإن شاء فسخ لأجل النقصان مثال ذلك بعت منك هذا الثوب على أنه مائة ذراع بماية درهم فانكشف أنه تسعون ( 3 ) ذراعا فإن المشتري مخير إن شاء فسخه وإن شاء أخذه بالماية بخلاف ما لو كان مكيلا أو موزونا أو معدودا فإنه يخير بين الفسخ والاخذ بتسعين درهما وأما في الصورة الثانية من الأخيرتين فالمذروع وغيره سواء في أنه يخير بين الفسخ والاخذ بالحصة ( 4 ) قال عليلم ولما تكلمنا في حكم النقصان في الصورتين الأخيرتين تكلمنا في حكم الزيادة إذا انكشفت وصورة ذلك أن يقول بعت منك هذه الصبرة على أنها ماية مد بماية درهم أو على أنها ماية مد كل مد بدرهم فانكشف أنها مائة وعشرة أمداد ( و ) ( جب ) عليه ( في ) هذه ( الزيادة ( 5 ) ردها ) ويأخذ المائة بالثمن المسمى ( 6 ) ( إلا ) الزيادة في ( المذروع فيأخذها بلا شئ ( 7 ) في ) الصورة ( الأولى ) ( 8 ) وهو حيث قال بعت منك هذا الثوب أو هذه العرصة على أنها مائة ذراع بمائة درهم فانكشف أنها مائة ذراع وعشرة أذرع فإنه يأخذ المائة والعشرة الأذرع بالمائة الدرهم ( 9 ) فقط ( و ) أما حيث قال على أنه مائة ذراع كل ذراع بدرهم فإنه يخير ( 10 ) إن شاء أخذ العشرة الزايدة